عمان – حرية الدين والمعتقد

قدم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مواده 18 و 19 و 20 تعريفاً لحرية الدين والمعتقد وفسر الأسباب الضرورية الداعية لحماية هذه الحقوق. الهدف من الحفاظ على حرية الدين والمعتقد وحمايتها هو مكافحة التمييز على أساس الدين أو المعتقد.

المادة 18 من القانون الدولي لحقوق الإنسان تنص على أنه:

لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريّته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الجماعة أو على حدة”.

في عمان، التحدي لا يتمثل فقط في رفض شريحة كبيرة من المجتمع للملحدين أو المختلفين في الدين، بل كذلك في تحريض قامات دينية معروفة عليهم وفي غياب القوانين التي تحمي حرية الدين والمعتقد. مفتي عام السلطنة، الشيخ أحمد الخليلي، في أكثر من محاضرة ومقابلة شن هجوما حادا على العلمانيين والعقلانيين والملحدين، وحرّض عليهم. ووصف نشاطهم بأنه

“علّة وداء دفين” وأنهم “يريدون نشر الضلال”.

يُعتبر الإلحاد أشد المحظورات ويتعرض معتنقوه لتحديات ومضايقات من المجتمع ومن الحكومة. حسب القانون العماني، فإن المادة 269 من قانون الجزاء (العقوبات) تنص على أنه:

“يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

أ – التطاول على الذات الإلهية، أو الإساءة إليها، باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء، أو بأي وسيلة أخرى.

ب – الإساءة إلى القرآن الكريم أو تحريفه، أو تدنيسه.

ج – الإساءة إلى الدين الإسلامي أو إحدى شعائره، أو سب أحد الأديان السماوية.

د – التطاول على أحد الأنبياء أو الإساءة إليه باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء، أو بأي طريقة أخرى.”

كذلك، المادة 277 من قانون الجزاء العماني تنصُّ على أنه:

“يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر كل من جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة أو المشروبات أو غير ذلك من المواد المفطرة في نهار رمضان.”

بعض القامات الدينية في عُمان تُحرض ضد العلمانيين والملحدين والعقلانيين إلى درجة المطالبة بقطع رؤوسهم! برأيك، هل تعديل القانون لحماية حرية الدين والمعتقد، ستساهم بفعالية في مكافحة التمييز على أساس الدين والمعتقد؟

قد يعجبك ايضا