جهاز الأمن الداخلي العماني والتعذيب في مراكز الاعتقال السرية

في 2020، أعلنت عمان انضمامها لــ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الخطوة ورغم الترحيب الذي لقته من جهات حقوقية عدة، إلا أن القوانين المحلية بقت على ما هي عليه من انتهاك للحقوق. 

في ظل الحراك الاحتجاجي الذي اجتاح عددا من المدن العمانية في 2011، اعتقل الأمن الداخلي العماني (المخابرات) عددا من الناشطين والمتظاهرين.

الاعتقالات حدثت إما عن طريق الاستدعاء المباشر (الاتصال الهاتفي)، أو الاعتقال من مكان التظاهر، أو الاختطاف من الأماكن العامة، أو الهجوم على أماكن السكن.

طريقة الاعتقال هذه لازالت مستمرة حتى اليوم، ولا زال العديد من الناشطين أو المدونين يتعرضون للاختطاف من أماكن عامة أو يتم استدعاؤهم هاتفيا وتهديدهم بالعواقب الجسيمة في حالة عدم تنفيذ الأوامر.

وقت الاعتقال، عادة ما يتم تغطية رأس المعتقل بكيس أسود، ومن ثم يتم اقتياده إلى مكان مجهول وغير معروف. كما يمنع المعتقل من التواصل مع محاميه أو ممثله القانوني، وكذلك يمنع من التواصل مع أسرته للإبلاغ عن مكان اعتقاله.

كذلك يتعرض المعتقل لعدد من أساليب التعذيب النفسية المتمثلة في الحرمان من النوم، أو التعرض للضجيج العالي من خلال تشغيل موسيقى صاخبة لمدة 24 ساعة، أو التعرض للإضاءة الشديدة طول الوقت، أو الحرمان من الأكل والشرب لساعات أو حتى أيام.

حسب بعض البلاغات التي تلقاها المركز، بعض المعتقلين تم حرمانهم من الأكل لساعات طويلة، وآخرين تم منعهم من الذهاب لدورات المياه!

حسب المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإن التعذيب هو:

” أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو ارغامه هو أو أي شخص ثالث”

رغم توقيع عمان لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية في 2020، المرسوم 45/2020، إلا أن جهاز الأمن الداخلي لا زال يمارس نفس تقنيات الاستجواب أو أساليب التعذيب مع معتقلي الرأي.

كذلك، أصدر السلطان الحالي، هيثم بن طارق، مرسوم رقم 4/2020 يُعطي جهاز الأمن الداخلي صلاحيات موسعة في المراقبة والتجسس والقبض والتفتيش، مع إعطاء كذلك الصلاحية المطلقة لرئيس جهاز الأمن في سن قوانين الجهاز. 

كذلك، قامت السلطات باعتقال العديد من الناشطين والمعارضين الخليجيين وإعادتهم إلى بلدانهم قسرا، رغم أن ذلك يتعارض مع المادة الثالثة من الاتفاقية التي أعلنت الموافقة عليها. 

لا يتم للأسف في عمان، منح الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب أو الإخفاء القسري أو الاعتقال التعسفي من قبل جهاز الأمن الداخلي، الحق في مقاضاة الجهة التي عذبته، في مخالفة للمادتين 13 و 14 من الاتفاقية. وذلك بسبب المادة 5 من قانون جهاز الأمن التي تعتبر كل ما يتعلق بالجهاز وموظفيه ووثائقه من أسرار الأمن الوطني.

كما تجب الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عمان لجنة حكومية وغير مستقلة، لذلك فإن إشراكها في دعوات مزعومة ضد أي جهاز أمني لا يضمن مسار عادل في التحقيقات. 

قد يعجبك ايضا