حقوق الجنس والإنجاب

“الصحة الجنسية والإنجابية للنساء مرتبطة بحقوق إنسان متعددة، بما فيها الحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في الصحة، والحق في الخصوصية، والحق في التعليم، وحظر التمييز.”[1]

حق المرأة في الجنس والإنجاب أحد أهم المحظورات التي يُتجنّب نقاشها في المجتمعات المحافظة، مثل المجتمعات العربية على سبيل المثال، لا الحصر.

المضاعفات الناجمة عن الخضوع لعمليات إجهاض غير آمنة تسبب سنويا في تلقي 47000 امرأة حتفها. كما أن 14 مليون فتاة مراهقة سنويا يلدن نتيجة زواج قسري أو حمل غير مرغوب فيه [2].

كما أنه وحسب قانون الجزاء العماني، فإن عمان إحدى الدول التي تُجرم العلاقة الجنسية بين جنسين خارج إطار الزواج[3].

للأسف في المجتمعات العربية، عادة ما تُقدَّر قيمة المرأة بكونها متزوجة، وبقدرتها على الإنجاب! أما النساء اللواتي عادة ما يحققن نجاحا مهنيا، فيُتعامَل مع نجاحهن بتقدير أقل من نظرائهن الرجال!

وقد وصفت الأمم المتحدة أشكال انتهاكات حقوق المرأة المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية بأنها:

 ” الحرمان من الحصول على الخدمات التي تحتاج إليها المرأة فقط،

أو رداءة نوعية الخدمات، وإخضاع حصول المرأة على الخدمات للحصول على إذن من طرف ثالث،

والاضطلاع بإجراءات متعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية للمرأة دون موافقة المرأة، بما في ذلك التعقيم القسري وفحص العذرية القسري والإجهاض القسري.

كما تتعرض حقوق المرأة المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية للخطر عند إخضاعها:  لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وللزواج المبكر.”[4]

برغم توقيعها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)[5]، ما زالت عمان تخترق المادتين 10 و16 من هذه الاتفاقية المرتبطتين بحق المرأة في الإنجاب والتعليم، وهما حقَّان عادة ما يُترك اتخاذ القرار بشأنهما للزوج أو الأب.  كثير من النساء يُضحين بمستقبلهن الدراسي أو العملي من أجل الزواج أو العمل!

حسب استقصاء للمركز أوضح عدد من النساء داخل عمان أن مسألة الإنجاب، إكمال الدراسة، والعمل، عادة ما يكون القرار النهائي المتخذ فيها في يد ولي الأمر، الأب/الأخ/الزوج.

حسب الاستقصاء، فإن 27 امرأة من 35، أوضحن أن وضعهن الوظيفي، سواء أفي القطاع العام أم الخاص، لم يتغير، إما بسبب تكرر إجازات الظروف الطارئة، وإما بسبب الولادة!

كما أن حق الإنجاب من عدمه عادة ما يكون قرارا يتخذه الرجل، لا المرأة. في مخالفة صريحة للتوصية 24 من اتفاقية سيداو[6].

أما حق الإجهاض في عمان يعتبر إحدى العقبات التي تعانيها المرأة في عمان، فالإجهاض، حسب المادة 315 من قانون الجزاء، جريمة عقوبتها قد تصل إلى السجن 3 سنوات، مهما كانت الأسباب وراء الحمل،  للمرأة وكل من يُسهل لها الوسيلة للإجهاض.

المادتان 315 و 316 تقضيان بسجن المرأة التي أجهضت بمعاونة طرف آخر، أو بنفسها، مدة تتراوح بين 6 أشهر و 3 سنوات. كما أن ضحايا الاغتصاب يتعرضن لعقوبة حبس قد تصل إلى 3 أشهر[7].

نسخة عام 1974 من قانون الجزاء العماني تضمنت المادة 243، التي كانت تنص على السماح بالإجهاض “في حالة الضرورة حين يعتقد الطبيب أن الإجهاض هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياة الأم”. هذا الاستثناء لا يوجد في النسخة الحالية المعتمدة من القانون.

الاستقصاء الذي قام به المركز خلُص إلى أن كافة اللواتي شاركن يتخوفن من خيار الإجهاض إما لسبب ديني، وإما تخوفا من التداعيات القانونية عليهن.

” لكل شخص الحق في اتخاذ قراراته الخاصة بشأن صحته الجنسية والإنجابية.”[8]


[1] https://www.ohchr.org/AR/Issues/Women/WRGS/Pages/HealthRights.aspx

[2] https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/sexual-and-reproductive-rights/

[3] https://qanoon.om/p/2018/rd2018007/

[4] https://www.ohchr.org/AR/Issues/Women/WRGS/Pages/HealthRights.aspx

[5] https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf

[6] https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf

[7] https://qanoon.om/p/2018/rd2018007/

[8] https://arabstates.unfpa.org/ar/topics/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9


قد يعجبك ايضا