
تُعرف الأمم المتحدة حقوق الإنسان بأنها:
“حقوق متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو مكان إقامتهم، أو نوع جنسهم، أو أصلهم الوطني أو العرقي، أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر. إن لنا جميعاً الحق في الحصول على حقوقنا الإنسانية على قدم المساواة وبدون تمييز. وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة.[1]“
في 1948، اعتمدت الأمم المتحدة قانون حقوق الإنسان الذي وللمرة الأولى حدد حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها[2].
تكمن أهمية حقوق الإنسان في توفير المعايير الدنيا التي يحتاج إليها الإنسان للعيش بكرامة، فهي تمنحنا الكثير من الحقوق مثل حرية التعبير، حرية النشر، الحق في اختيار نمط الحياة وحقوقاً كثيرة أخرى. كما أنها تلبي الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والسكن والتعليم[3].
ولد الإعلان الدولي لحقوق الإنسان بعد أن أثبتت الجرائم والفظائع التي حدثت خلال الحرب العالمية الثانية أن الجهود السابقة لحماية الحقوق والحريات لم تكن كافية. كما يمكن تتبع أصل حقوق الإنسان في العصر الحديث ونشوئها من النضال من أجل إنهاء العبودية والتمييز والقمع والإبادات الجماعية[4].
حسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإنه ليس فقط الحكومات من يقع على عاتقها توفير وتعزيز وحماية هذه الحقوق، بل كذلك القطاعات الخاصة، والمجتمع المدني والأفراد[5].
لكن، توقيع الحكومات أيّاً من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، يعني التزامها القانوني بتوفير وحماية هذه الحقوق.
لذلك فإن أحد أفضل السبل إلى تعزيز حقوق الإنسان وصيانتها وضمان وجودها، هو حمايتها عبر التشريعات والقوانين الدولية والمحلية التي تتيح للأفراد الحماية اللازمة للتعبير عن آرائهم.
رغم أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان تعتبر إحدى الوسائل الفعالة في إرغام الدول على تطبيق قوانين حقوق الإنسان، إلا أن الدول لها حق التحفظ على بعض بنود الاتفاقيات.
التحفظات عادة ما تستخدمها الحكومات، وخاصة في المنطقة العربية، كوسيلة لاستبعاد الأجزاء أو البنود التي لا تتيح لها انتهاك حقوق الأفراد والجماعات، بحجة التعارض مع الشريعة الإسلامية أو القوانين المحلية.
ولكن، إذا أنشئ قانون لحقوق الإنسان في بلد ما، فكيف يمكنه حماية الحقوق والحريات العامة؟
استنادا إلى اتفاقيات وعهود دولية مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن تطبيق بنود هذه الاتفاقيات والعمل بها يعنيان حماية واسعة للحقوق، مثل:
- المساواة بين الرجل والمرأة
- حرية تكوين الأحزاب والجمعيات
- حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بحرية
- الحق في التدين أو عدم التدين
- عدم إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة
- الحق في الأمان الشخصي وعدم الاعتقال التعسفي
- أو الحق في التقاضي وأن الناس سواسية أمام القضاء
كذلك، وبالنظر إلى الدول التي اعتمدت قوانين خاصة بحقوق الإنسان، فقد يكون القانون وثيقة ملزمة ستتيح للناشطين في مختلف المجالات، أو الصحفيين والكتّاب، الاحتماء بنصوص قانونية في حالة استدعائهم للتحقيق أو تحويلهم إلى المحكمة، أو حتى محاكمة الحكومة أو المؤسسات الرسمية التابعة لها في حال انتهاكها أي حقوق.
إن الانضمام إلى هذه الاتفاقيات يتيح الفرصة لمراقبة الدول، ومطالبتها بتعديل قوانينها الداخلية/المحلية بما يتوافق مع هذه الاتفاقيات.
كما أن العمل الإعلامي والصحافة سيشهدان ازدهاراً غير مسبوق في الدول القمعية، حيث إنهما سيتمتعان بحصانة ضد تدخلات السلطة الرسمية، كما أن الحق في حرية التعبير والنشر لن يُترك لتأويلات السلطات الأمنية.
كذلك، فإن قانون حقوق الإنسان سيكون ملزما للسلطة الأمنية التي ستسهل عملية محاسبتها ومساءلتها من البرلمانات المحلية، وإلزامها بتقديم تبريرات لأي عمل قد يمثل انتهاكا ضد المدنيين.
علاوة على ذلك فإن السلطة القضائية لن تكون استثناء وستُحاسب أو على الأقل تُراقب وتُساءل في أي قرارات أو أحكام تصدرها لا تتوافق مع القوانين الموضوعة.
بناء على ذلك، هل تعتقد أن وجود قانون وطني لحقوق الإنسان مرتبط ببنود ونصوص الاتفاقيات والعهود الدولية ذات العلاقة، قد يُحسن من الحالة الحقوقية ويحمي الأفراد في عُمان؟ وما الذي يحول دون ذلك؟
[1] https://www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx.
[2] Ibid.
[3] https://www.theadvocatesforhumanrights.org/human_rights_basics.
[4] Ibid.
[5] Ibid.