
التمييز ضد المرأة حسب الاتفاقية يعني:
“أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها إياها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية، وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل”.النسخة
الاتفاقية صدرت في 1979، وصِيغتْ وأُلزِمتْ الدول الأطراف بها من أجل حماية حقوق المرأة في أوقات السلم والحرب من عدم المساواة والاستغلال، ولتحقيق مكانة لها في أي مجتمع مساوية للرجل.
عمان منذ موافقتها على الانضمام للاتفاقية في 2005، أبدت تحفظاتها على فقرتين من مادتين مختلفتين، هما الفقرة 2 من المادة 9، والفقرة 4 من المادة 15، وعلى المادة 16 بفقراتها كافة. كما أعلنت أنها غير ملزمة بالفقرة أ من المادة 29. معللة تحفظاتها بأنها لا توافق أحكام الشريعة الإسلامية!
في يناير 2019 الجاري، أصدر قابوس بن سعيد حاكم عمان المرسوم رقم 3/2019 معلنا فيه تصديق عُمان على تعديلات ورفع تحفظاتها عن بعض البنود، فما هي؟
المرسوم ذكر “بعض البنود”، لكن في الواقع فإن رفع التحفظات شمل فقرة واحدة فقط، وهي الفقرة 4 من المادة 15.
المرسوم لم يُضف أي جديد فيما يخص نقل المرأة جنسيتها لأبنائها من غير زوج عماني، ولا فيما يتعلق بحقها في التمتع بالزواج من غير عماني.
الجدير بالذكر أن التمييز ضد المرأة في القانون العماني يتمثل فيما يأتي:
في ما يتعلق بالزواج من أجنبي:
- يجب أن يكون الزوج قد حصل على موافقة من الحكومة العُمانية قبل إقدامه على الزواج من عُمانية.
- يجب أن يكون له أبناء من هذا الزواج.
- لا يحق للزوج طلب الجنسية إلا بعد مرور 15 عاماً على الزواج.
- يجب أن يقضي الزوج مدة الـ15 عاماً في عُمان متصلة، ويحق له السفر خارج عُمان مدة لا تزيد على 60 يوماً خلال السنة الواحدة.
- قد لا يحصل الزوج على الجنسية حتى في حال إتمام هذه الشروط.
- لا يسمح للزوجة العُمانية بكفالة زوجها لتسهيل حصوله على الإقامة في البلاد.
- لا يسمح للزوج بالإقامة في السلطنة إلا في حال حصوله على عقد للعمل. وفي جميع الأحوال لا يعني هذا الموافقة على زواجه، بل إنه قد يتعرض للإدانة والسجن في حال أقام مع زوجته دون موافقة زواج من وزارة الداخلية.
- تُربَط إقامة الأبناء بإقامة الأب، ويُلزم الأطفال بمغادرة الأراضي العُمانية عند إلغاء إقامة الأب.
الأبناء:
- يجب أن تكون الأم أرملة أو مطلقة، أو هجرها زوجها مدة لا تقل عن 10 سنوات، لكي يحق لها طلب تجنيس أبنائها، وعليها إثبات ذلك بحكم قضائي.
- يجب على الطفل أن يقيم 10 سنوات متصلة في عُمان قبل التقدم بطلب الجنسية.
- يجب أن يكون زواج والديه قد حصل على موافقة الحكومة سلفًا قبل الزواج.
- لا يحق للأم كفالة أبنائها إلا في حال الطلاق والترمل شريطة أن تكون أعمارهم دون الـ18 سنة.
- تجدد إقامة الأبناء كل سنتين.
- لا يحق للأبناء الإقامة بعد سن الـ18.
- لا يحق للأبناء المنافسة في بعثات الدراسة الجامعية.
- لا يحق للأبناء التملك والميراث.
- لا يتمتع الأبناء بأي حقوق سواء كانت مدنية أو سياسية.
في حين إن الرجل العُماني (الحاصل على موافقة وزارة الداخلية) يتمتع بحقوق أفضل عند زواجه بامرأة أجنبية/غيرعُمانية:
- زوجته تصبح عُمانية بعد إقامة عشر سنوات متصلة.
- يولد الأطفال بجنسية عُمانية.
- تُمنح الزوجة حق الإقامة إذا طلَّقها وله أبناء منها.
- يتمتع الأبناء بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المواطن العُماني دون تمييز.
القانون والمُشرِّع في عمان لا يحترمان حقوق المرأة ويستمران في انتهاكها، متعللين دائما بأن بنود اتفاقية سيداو المُتحفَّظ عليها تخترق أحكام الشريعة الإسلامية ولا تضع في الاعتبار (خصوصية) المجتمع المسلم النابعة منها!
برأيك، كيف يمكن حثُّ المشرع في عمان على وضع قوانين تنصف المرأة وتعزز مكانتها في المجتمع وتكفل لها حق الزواج ممن تشاء بحرية دون تعريضها وزوجها وأبنائها للتفريق والعقاب؟