العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية


من أجل ضمان الحقوق الثقافية والدينية والاجتماعية للأفراد والجماعات المختلفة، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، الذي اعتمدته في 1966 ودخل حيّز التنفيذ عام 1976.

ينصّ هذا العهد على عدة نقاط، من ضمنها:

  • الحق في تقرير المصير.
  • حق الشعوب في التصرف بثرواتها ومواردها الطبيعية.
  • ممارسة الحقوق بعيدا عن العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي… إلخ.
  • ضمان المساواة بين الذكور والإناث اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
  • حقوق العمّال.
  • حق تشكيل النقابات وممارسة عملها بحرية وحق الإضراب.
  • حماية الأسرة والأمهات والأطفال.
  • الحق في التعليم والصحة والمشاركة الثقافية.

هذا العهد صدّق عليه 164 بلدا حتى 2015 عُمان ليست من بينها، برغم أنها وافقت على توقيعه في 2015، ولكن لم يحدث شيء حتى الآن.

الحكومة في عمان منعت العديد من المبادرات الثقافية المستقلة، خصوصاً تلك التي لها نشاط يتصل بالمجتمع ويوعي الناس بحقوقهم المدنية والسياسية.

يعتبر جريمة في عمان إنشاء حزب أهلي أو مستقل ذي نشاط سياسي أو حقوقي، حتى وإن كان فكريا فقط ويعاقب عليه بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، حسب المادة 116 من قانون الجزاء المحدث.

جمعياتٌ أهلية مثل جمعية الكتاب والأدباء العمانية وجمعية المرأة العُمانية أو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تخضع عمليًّا للحكومة، ليس بالتمويل المالي وحده بل إنها تدار بواسطة مسؤولين يعينون في مواقعهم بناء على موافقة جهاز الأمن الداخلي واختياره، وقد يصل التدخل الأمني إلى حد سافر يضرب بحرية التعبير عرض الحائط وذلك بطرق عدة من بينها التلاعب بنتائج الانتخابات الدورية لمجالس إدارة الجمعيات، كما حدث في انتخابات جمعية الكتاب والأدباء إذ هيمنت عليها أسماء كتاب ومثقفين طالما حُسبوا على الحكومة ووقفوا حجر عثرة أمام حرية الرأي والتعبير، وبالرغم من هذا يُبرَز نشاط هذه الجمعيات بوصفه أهلياً ومدنياً، ولكن هذه المؤسسات وغيرها تابعة للحكومة بصورة أو بأخرى، ويُراقب أداءها موظفون حكوميون.

برغم التنوع الثقافي والحضاري المتمثل في أعراق متعددة مثل السواحيلية والمهرية والبلوشية وغيرها في عمان، إلا أن حكومة عمان لا توفر مدارس أو جامعات أو مؤسسات رسمية تتحدث بلغات أخرى غير العربية. المطالبة بحقوق كهذه قد تُفسَّره بأنها إثارة لنعرات مذهبية حسب المادة 108 من قانون الجزاء المحدث ومدة العقوبة قد تصل إلى 10 سنوات ولا تقل عن 3 سنوات.

حقوق المرأة مساواة بالرجل ما زالت محل جدل، خصوصاً فيما يتعلق بنقل جنسية الأم لأبنائها أو حرية الفتاة في التنقل والسفر والزواج.

حرية التدين أو عدم التدين معدومة في عمان والنشاط الإلحادي يعتبر جريمة حسب قانون الجزاء العماني المحدث.

قانون الجزاء العماني فشل في تقديم ضمانات لمنع العنف المنزلي ضد الطفل والمرأة حسب المادة 44.

برأيك… كيف يمكن حثّ الحكومة في عمان على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية؟

قد يعجبك ايضا