
تصاعدت مشكلات العمّال بصورة عامّة والعمالة الوافدة بصورة خاصّة في عمان، وتنوّعت في أكثر من مكان عمل. المركز اتصل بعدد من المتضررين، وخلص إلى النقاط الآتية:
الفترة الأخيرة شهدت احتجاجات عدّة لعدد كبير من العمّال، تصدرها العمّال الذين سُرِّحوا من أعمالهم، دون إعلامهم مسبقا أو حتى دون وجود أسباب للفصل.
بموجب قانون العمل العماني، يمكن لصاحب العمل أن ينهي عمل الموظف الذي ارتكب أفعالا يعتبرها القانون بمثابة أخطاء نشأت عنها خسارة مادية جسيمة دون الاضطرار إلى دفع تعويضات. في بعض الحالات، ينص القانون فعلا على أن الشركة لا تحتاج إلى تقديم إشعار أو دفع مكافأة نهاية الخدمة. ويمكن أن يشمل فعل “إلحاق الضرر الجسيم بمكان العمل أو العمال”، على سبيل المثال، استخدام هوية زائفة أو حالات السكر أو الاعتداء في مكان العمل أو استمرار التغيب عن العمل. وينص القانون أيضا على أنه يجوز لصاحب العمل فصل الموظف دون إشعار مسبق إذا ارتكب انتهاكا جسيما لواجباته على النحو المتفق عليه في عقد عمله، ولكن لا يُعرف بالتحديد ما يشكل “انتهاكا كبيرا”. وتشير شركة محاماة تقدم المشورة للشركات الأجنبية إلى أن الموظفين المفصولين الذي يرفعون شكاوى إلى المحاكم، أيا كان السبب، يتزايدون، وتتعلق شكاواهم بشأن التعويض عن الفصل التعسفي و/أو إعادة التوظيف، ولكن عليهم أن يثبتوا أن الفصل كان غير منصف! وإذا ادعى صاحب العمل أن العامل المفصول ارتكب عملا من أعمال سوء السلوك الجسيمة، واتبع الإجراء الصحيح في فصل العامل، فقد يكون من الصعب جدا على العامل المفصول أن يثبت صحة دعواه.
رغم مساهمة العمّال -خصوصاً الذين يعملون في النفط والغاز- بما مقداره 7% من رواتبهم شهريا، إلا أنه ليس لديهم حماية اجتماعية في حالة تضررهم من الفصل التعسّفي.
لا وجود للمحاكم العمالية المتخصصة، والمحاكم المدنية عادة ما تنظر في قضايا العمال، الأمر الذي يستغرق أشهراً وأحيانا أعواماً عدة، ما يؤدي إلى تراكم الديون ونشوء قضايا مالية ضدّ العمّال المتضررين.
المادة 37 من قانون العمل التي تنصّ على (جواز إنهاﺀ العقد بعد إعلان الطرف الآخر قبل موعد الانتهاء بثلاثين يوما)، يرى فيها العمّال استغلالاً كبيراً لحقوقهم. ترفض الحكومة إلى الآن تعديل المادة رغم مطالبات عمّال ونقابات واتحادات بإلغائها أو تعديلها بما يوافق حقوقهم.
حسب مصدر موثوق للمركز، آلاف من عُمّال شركات النفط والغاز تعرضوا للتسريح حتى الآن، بعضهم تم تعويضهم برواتب 6 أشهر (عبارة عن علاوات أساسية فقط وليس الراتب كاملا) ولم يتم توفير وظائف بديله لهم. البعض الآخر تم توظيفهم مجددا ولكن في وظائف بمزايا ورواتب أقل، حيث أن رواتب بعضهم أقل 50% من رواتبهم السابقة.
قانون العمل يتيح للنقابات العمالية حرية ممارسة أنشطتها دون تدخل من أي جهة للتأثير في عملها، لكن وزير القوى العاملة الحالي أصدر قرارا وزاريا في 2011 رقم 294 نصّ على أنه: يُحظر القيام بإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت التي تقدم خدمة عامة أو أساسية للجمهور أو في المنشآت النفطية والمصافي البترولية والموانئ والمطارات.
العمالة الوافدة في الوظائف الدنيا تُستغل بعمل ساعات إضافية دون تعويضات مادية، العديد منهم تضرر من الفصل التعسفي دون تعويضات أو إيجاد وظائف بديلة له.
رغم أن السنوات الأخيرة شهدت تزايد الوعي العمالي، ورغم كل التدابير التي تقوم بها السلطات المختصة في عمان للاستمرار في استغلال حاجة العمالة المحلية والأجنبية وتلافي منحها حقوقها الكاملة وترجيح كفة أصحاب العمل، إلا أن فضح الانتهاكات في هذا الجانب يعد عاملاً مهماً في تضييق الخناق على السلطات والقوانين الجائرة.
بإمكانكم الحصول على نسختكم من التقرير كملف بي دي إف: